المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفتوى الحقّ في الطلاق وما يتعلق به من أحكامٍ



Admin
19-07-2010, 11:27 PM
( الفتوى الحقّ في الطلاق وما يتعلق به من أحكامٍ )

- 1 -
الإمام ناصر محمد اليماني
25 - 04 - 1430 هـ
21 - 04 - 2009 مـ
02:37 صباحاً
ــــــــــــــــــ


العقد مرتان والطلاق مرتان، ولا طلاق إلا بفراقٍ، ولا فراقٌ قبل انقضاء العدة ..

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا(5)} صدق الله العظيم [الطلاق].

وإلى البيان الحقّ حقيقٌ لا أقول على الله إلا الحقّ..
يا معشر المُسلمين، لقد أمركم الله إذا طلقتم النساء بأنّهُ لا يعتمد الشرع تطبيقَ الطلاق بالفراق إلا بعد انقضاء أجلِ الطلاق وهي ثلاثة أشهرٍ للمُطلقات غيرِ ذوات الأحمال وغير اللاتي يتوفى الله أزواجهنّ، ولا تزال المُطلقة في رأس زوجها حتى لو طلقها ألفَ طلقةٍ ولا يتمّ اعتماده إلا بالفراق، ولا يتمّ تطبيق الفراق إلا بعد انقضاء أجله وهي ثلاثة أشهر، ويحلُّ لها البقاء في بيت زوجها حتى انقضاء الأجل لتطبيق الطلاق بالفراق؛ بمعنى أنّها لا تزال زوجته حتى انقضاء الأجل، والأجلُ مدته ثلاثة أشهر للحائض غيرِ ذات الأحمال، ولا تزال تحل له، فإذا اتَّفق الزوجان وتراجع عن الطلاق قبل انقضاء الأجل فلا يُحسب الطلاق شيئاً ما لم يأتِ أجلُه؛ ثلاثة أشهر عدة المُطلقات وأربعة أشهرٍ وعشراً للاتي يتوفى الله أزواجهنّ، وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن. ويحل للمُطلقات البقاء في بيوت أزواجهن، فلا يزلن يحلّ لهنّ إذا أرادا الاتفاق بالرجوع عن الطلاق ثم العناق ما لم يأتِ أجل الطلاق المعلوم لكُل منهن.

ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها قبل انتهاء أجل الطلاق ولا يجوز لهن الخروج؛ بل البقاء في بيتها حتى يأتي أجل الطلاق المعلوم، فهي لا تزال في عقد زوجها حتى انقضاء العدة ولا يجوز إخراجها من بيتها كرهاً قبل مجيء أجل الطلاق بالفراق إلا أن تأتي بفاحشة مُبيّنة.

فاتقوا الله يا معشر الظالمين لأخوات الإمام المهديّ في دين الله المُسلمات المؤمنات، فلا تظلموهنّ فتخرجوهنّ من بيوت أزواجهنّ فور طلاقهنّ، ولا يجوز لهنّ أن يخرجن إلى بيوت أهلهنّ قبل انقضاء عدتهنّ فتَتَعَدُوا حدود الله ومن يتَعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} صدق الله العظيم [الطلاق:1].

والهدف من بقائهنَّ في بيوتهنَّ: علّه يذهبُ الغضبُ عن زوجها فيندم فيتراجع عن الطلاق قبل مجيء أجله فيتّفقان فيتعانقان فيعود الودُّ والرحمةُ بينهما أعظم من ذي قبل، وتلك هي الحكمة من بقائها في بيت زوجها فلا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها لأنّهم قد تأخذهم العزّة بالإثم فلا يعيدوها إليه حتى ولو اتّفقا فيما بينهما أي الزوجين للعودة إلى بعضهما، ولذلك أمركم الله وأمرهن بالبقاء في بيوتهن وهي بيوت أزاوجهن. تصديقاً لقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} صدق الله العظيم [الطلاق:1].

وفي ذلك تكمن الحكمة من بقائها لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً وهو التراجع عن الطلاق ثمّ الاتفاق والعناق من قبل أن يأتي الأجل لتطبيق الطلاق بعد انقضاء الأجل المعلوم بالفراق، فإذا اتّفقا فتعانقا قبل انقضاء الأجل المعلوم فلا يُحسب ذلك طلاقاً شرعاً ومُطلقاً أبداً أبداً أبداً إلّا إذا انقضى الأجل، فإذا تمّ انقضاء الأجل ثلاثة أشهر ولا يزالا لم يتفقا ولم يتعانقا حتى لو تجاوز يوماً واحداً فلا تحلّ له إلا بعقدٍ شرعي جديدٍ من ولي أمرها الذي بيده عقدة النكاح، ثم يُحسب ذلك طلقةً واحدةً.

وحتى لو قال الزوج لزوجته أنتِ طالق بالثلاث فتلك بدعةٌ ما أنزل الله بها من سُلطان ولا تُحسب شرعاً إلا طلقة واحدة ولا تُطبق شرعاً إلا إذا انقضى أجل الطلاق وهو لا يزال مُصرّاً، ومن ثم تُطبق شرعاً بالفراق إلا إذا جاء الأجل المعلوم ولم يحدث قبل ذلك الاتفاق والعناق فعند انقضاء أجل الطلاق يجوز إخراجها من بيت زوجها ويتمّ تطبيق الطلاق بالفراق وتعتبر طلقةً واحدة فقط.

وإذا انقضت العدّة وأُخرجت إلى بيت أهلها ومن بعد ذلك أراد زوجها أن يسترجعها وهي أرادت أن ترجع لزوجها فلا يجوز لوليّها أن يمتنع عن عقد النكاح بينهما ما دامت رضيت أن ترجع إلى عقد زوجها الأول فهو أولى بها ممن سواه، فليعقد لزوجها فيعيدها إليه. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} صدق الله العظيم [البقرة:232].

ولا زواج إلا بعقدٍ شرعيٍّ من وليها الذي بيده عقدة النكاح وهو ولي أمرها، ولا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها، ويجوز لوليّها العقد مرّتان فقط كما الطلاق مرتان فقط فلا زواج إلا بعقدٍ، ولا ينحل العقد إلا بانقضاء العدّة، وإذا انقضت العدّة وأراد زوجها أن يرجعها فليعقد له عقداً جديداً ليرجعها إلى زوجها، وإذا طلقها الثالثة وجاء أجل الطلاق ثلاثة أشهر ثم تجاوز فعند ذلك يتمّ إخراجها من بيت من كان زوجها ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر، فإن افترقا هي وزوجها الجديد وانقضت العدّة وأُخرجت إلى بيت أهلها فإن أراد أن يسترجعها زوجها الأول فهي تحلّ له بعد أن نكحت زوجاً آخر بتطبيق العقد الشرعي من ولي أمرها.

ولربّما يودّ أحد عُلماء الأمّة أن يُقاطعني فيقول: "مهلاً مهلاً قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} صدق الله العظيم [البقرة:229].".
ومن ثمّ يرُد عليه الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأفتي بالحقّ وأقول: اللهم نعم العقد مرتان كما الطلاق مرتان، وقبل أن أجيب بالتفصيل على سؤالك فإن للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني سؤال أريد الإجابة منك عليه يا فضيلة الشيخ المُحترم فأفتني: هل إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة فهل لها عدّة تعتدونها وتحصون العدة ثلاثة أشهر أم إنه يحلّ لكم أن تزوجوها لمن شئتم قبل انقضاء العدة؟ ومعروف جوابكم: "اللهم لا حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر للمُطلقات". ومن ثم أورد له سؤالاً آخر: وهل أجازَ الله لكم أن تخرجوهن من بيوتهن قبل انقضاء عدتهن الثلاثة الأشهر للمُطلقات؟ والجواب: قد حرّم الله إخراجها قبل انقضاء عدتها ثلاثة (الأشهر)، فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبقَ في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر، فإذا انقضت ثلاثة الأشهر وهي تسعين يوماً ثم غابت شمس آخر يوم في (التسعين يوماً) فتوارت الشمس بالحجاب فعند ذلك يتمّ تطبيق الفراق بالطلقة الثالثة، فلا تحل له أبداً حتى تنكح زوجاً آخر لأنّ العقد مرتان وليس ثلاثاً؛ أفلا ترون أنكم ظالمون! فاتّقوا الله في أرحامكم ونسائِكم يا معشر المُسلمين لعلكم تُفلحون.

ولا عدّة للتي تزوجت ولم يأتِ زوجها حرثه وأراد أن يُطلقها ولم يمسها بالجماع فلا عدّة لها إذا طلقها قبل أن يُجامعها فليُكرمها فيسرحها سراحاً جميلاً. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} صدق الله العظيم [الأحزاب:49].

فيؤتيها نصف الفريضة المتفق عليها. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} صدق الله العظيم [البقرة:237].

وعلمكم الله أنّ العفو أقرب للتقوى ما دام لم يستمتع بها شيئاً ويحلّ لها الزواج ولو من بعد خروجها من بيت زوجها مُباشرةً يحل لوليها أن يعقد لها على واحدٍ آخر إذا تقدم لها نظراً لعدم وجود حُكم العدّة.

ويا أمّة الإسلام، إنّي أُشهدكم على كافة عُلماء الأمّة من كان له أي اعتراض في دستور الزواج والطلاق في شرع الإمام المهديّ الذي هو ذاته شرع محمد رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- فلا يجوز لهم الصمت فلنحتكم إلى كتاب الله، وإذا لم أُهيّمن عليهم بالشرع الحقّ من ربّهم من مُحكم كتابه حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت بينهم بالحقّ ويُسلموا تسليماً أو يكفروا بأحكام الله في الزواج والطلاق في القرآن العظيم، وإذا حضروا فأثبَتوا من مُحكم كتاب الله أنّ شرع ناصر محمد اليماني مُخالفٌ لما أنزل الله فعند ذلك لا يجوز لأنصاري الاستمرار في اتّباعي ما دُمتُ حكمتُ بأحكام في الطلاق مُخالفة لأحكام الله الشرعية في الكتاب. وأما إذا أثبتُّ أحكام الله الحقّ في الطلاق من مُحكم كتاب الله ثم لا يعترفون بالحقّ من ربّهم ويستمرون في ظُلم النساء سواء كانوا من أهل التوراة أو الإنجيل أو القرآن فأحذّرهم ببأسٍ من الله شديدٍ. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} صدق الله العظيم [المائدة:47].

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} صدق الله العظيم [المائدة:44].
{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} صدق الله العظيم [المائدة:45].

وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
الإمام المهدي ناصر مُحمد اليماني.
___________

Admin
06-05-2014, 05:16 PM
- 2 -
الإمام ناصر محمد اليماني
14 - شعبان - 1433 هـ
04 - 07 - 2012 مـ
07:25 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشـاركة الأصليَّة للبيــان ] (https://mahdialumma.online/showthread.php?p=50127)
https://mahdialumma.online/showthread.php?p=50127
ـــــــــــــــــــ



إنّ الطلاق يظلّ لفظاً ولا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء عدّتهنّ، فلا تظلموا المؤمنات يا معشر المؤمنين ..



فيما يلي ضمن(المقتبس من بيان الإمام المهدي)..باللون الأحمر..قوله عليه السلام:

فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبقَ في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر

فإن أمر الله أنه لا يجوز أن تعود المرأة لعصمة الرجل إلا بعد أن تتزوج بآخر ويطلقها، عندها يجوز عقدها على الزوج الأول..

وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال..فعلامَ إذاً بقاءها في دار زوجها الأول في حال عدم جواز رجوعهما لبعضهما ؟؟..وبقاءها لايرتجى منه تراجعهما..لأن ذلك مشروط بزواجها من رجل آخر..
فمن لديه الجواب..فليتفضل به علينا مشكورا
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .


بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جَدّي مُحمدٍ رسول الله وآله الطّيّبين والتابعين للحقِّ إلى يوم الدين، أمّا بعد..
قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } صدق الله العظيم [الطلاق:1].

ومن ثم علمتم أنّ الطلاق لا يتمّ تطبيقه شرعاً حين لفظه على الإطلاق؛ بل يتمّ تطبيقه شرعاً بعد انقضاء العدّة. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} صدق الله العظيم. فإذا طلقها للمرة الأولى ولم يتراجع عن قراره إلا بعد انقضاء العدّة فهنا يتمّ إرجاعها بعقدٍ جديدٍ من ولي أمرها، وتحسب طلقةً واحدةً، فإذا طلّقها للمرة الثانية ولم يتراجع عن قرار الطلاق إلا بعد انقضاء العدّة فهنا تحسب الطلقة الثانية، فإذا طلّقها الطلاق النهائي فكذلك لا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة كونه لم يعتبر أنّه طلقها إلا مرتين برغم أنّه طلقها للمرة الثالثة ولكنّه لا يحسب شرعاً إلا مرّتين حتى تنقضي عدّة الطلاق النهائي، فإذا مضت عدتها وزوجها لم يتراجع من قبل انقضاء العدّة فهنا يتمّ تطبيق طلاق الخلعان، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر.

وأراك يا أمّي تقولين: أنّه لا فائدة تُرتُجى من بقائِها في بيت زوجها كونه طلاق الخلعان الأخير. ومن ثمّ نردّ عليك يا أمي ونقول: إنّ طلاق الخلعان كذلك لا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة كونها لا تزال في عقده من بعد إرجاعها بعد عدّة الطلاق الثاني. فهل فهمتم الخبر والبيان الحقّ للذكر؟ فلا تتعدوا حدود الله ولا تخرجوهنّ من بيوتهنّ إلا بعد انقضاء عدتهنّ كونها لا تزال في عقد زوجها شرعاً لا شكّ ولا ريب حتى لو قال أحدكم لزوجته أنتِ طالق مليون مرة فهي كذلك لا تزال في عقد زوجها حتى تنقضي العدّة.

وأحصوا العدّة حتى لا تأتوا الفاحشة لكونها لو انقضت عدّتها أصبح الطلاق نافذاً، فمن مسّها من بعد انقضاء عدتها ولم يعقد له وليّ أمرها فقد أتى فاحشةً وساء سبيلاً، كون العقد مرتان والطلاق مرتان ولا طلاق إلا بعدّة، ولا يتمّ تطبيق الطلاق شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة.

فتذكّروا: إنّ الطلاق لا يتمّ تطبيقه شرعاً مباشرةً من بعد لفظه؛ بل من بعد انقضاء العدّة، ولذلك قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} صدق الله العظيم [الطلاق:1].

وكذلك طلاق الخلعان فله عدّة كما للطلاق الأوّل والثاني غير أنّه يختلف فيما لو انقضت عدّة طلاق الخلعان وأراد أن يرجع عن قراره بعدما مضت وانقضت عدّة طلاق الخلعان فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر، ولكنّه يستطيع أن يمسكها قبل نهاية العدّة ولو بيومٍ واحدٍ كون طلاق الخلعان لا يعتبر طلاقاً إلا إذا بلغ عدّته للمطلقات، وأما إذا كان طلاقُ الخلعان لم يبلغ عدّته فلا يعتبر أنّه طلقها غير مرتين، ويستطيع أن يمسكها بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ. وقال الله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً} صدق الله العظيم [البقرة:229]. لكون الطلاق له عدّة ويبقى لفظاً ولا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة، حتى طلاق الخلعان له عدّة ولا يجوز لها الزواج إلا بعد انقضاء العدّة.

ولا يجوز لأهلها أن يخرجوها من بيت زوجها من قبل انقضاء عدّتها كونها لا تزال في عقده، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته وبيتها من قبل انقضاء عدّتها، ولا يجوز لها هي أن تخرج من بيت زوجها من قبل انقضاء عدّتها عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمراً فيتراجع زوجها عن الطلاق من قبل انقضاء عدّتها. فالتزموا يا معشر المؤمنين بناموس الطلاق. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِ‌ي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ﴿1﴾} صدق الله العظيم [الطلاق]. اللهم قد بلغت بالبيان الحقّ للكتاب، اللهم فاشهد.

وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين..
أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
________________

ثم أردف الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني موضحاً معنى كلمة الخلعان فقال:
طلاق الخلعان: هو الذي ليس له رجعة حتى تنكحَ زوجاً آخر.
________________

Admin
06-05-2014, 05:22 PM
- 3 -
الإمام ناصر محمد اليماني
21 - ذو الحجة - 1433 هـ
06 - 11 - 2012 مـ
02:12 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركــة الأصلية للبيـان ] (https://mahdialumma.online/showthread.php?p=69615)
https://mahdialumma.online/showthread.php?p=69615
ـــــــــــــــــــ


الإمام المهديّ يخبرنا أنّ هذا حديثٌ باطلٌ مفترى:
[يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة]
____________




بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا إلى الحقّ وأصبحنا بفضله من الأنصار.. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى إمامنا المهدي عجل الله ظهوره، وبعد ..
أمامنا الحبيب اختلاط علينا أمر هام فلجأنا أليك نحتاج علماك فنبئنا به فآنت ملجئنا فى العلم وقد فضلك الله علينا بالعلم
نبئنا يا أمامنا عن صحة هذا الحديث وعن معناه
عن عبد الله قال في طلاق السنة :
(يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة)


بسم الله الرحمن الرحيم
ويا أمّة الرحمن، هذا حديثٌ مفترى من أولياء الشيطان وما أنزل الله به من سلطان في محكم القرآن؛ بل هو مخالفٌ لجميع أحكام الله في الفرقان، فاعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النّصير، واتّبعوا البيان الحقّ للقرآن العظيم، واعتصموا بنور البيان الحقّ للقرآن العظيم الذي تنزَّل على رسوله ليهدي الله من اعتصم به إلى الصراط المستقيم. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْ‌هَانٌ مِّن رَّ‌بِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورً‌ا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَ‌حْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَ‌اطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾} صدق الله العظيم [النساء].

وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
___________

Admin
06-05-2014, 05:31 PM
- 4 -

الإمام ناصر محمد اليماني
04 - 08 - 1433 هـ
24 - 06 - 2012 مـ
04:18 صباحاً

[ لمتابعة رابط المشـاركـــــــــة الأصليَّة للبيــــــــــــــان ] (https://mahdialumma.online/showthread.php?p=48806)
https://mahdialumma.online/showthread.php?p=48806
ـــــــــــــــــــ




لا تسقط عدّة الطلاق على الإطلاق إلا في حالةٍ واحدةٍ فقط إذا طلقها من قبل أن يأتي زوجها حرثه ..


بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جدّي وحبيب قلبي في حبِّ ربّي محمد رسول الله وكافة الأنبياء والمرسلين وآلهم الطيبين الطاهرين لا نفرّق بين أحدٍ من رسله ونحن له مسلمون، أمّا بعد..

ويا أيتها السائلة التي تقول: ((هل واجب عليها التزام عدّة على زوجها الثاني المتوفي؟ )). ومن ثم يردّ عليها الإمام المهديّ ونفتيها بالحقّ لا ريب فيه وليس بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً، بل نفتي بالحقّ والله الموفق:


إنّ العدّة شرطٌ أساسيٌّ لصحة الزواج، وأيّ امرأة تتزوج قبل انقضاء عدتها فزواجها باطلٌ ومحرّمٌ حتى لا تختلط الأنساب سواء توفي عنها زوجها أو طلقها زوجها.


فإذا طلقها زوجها الجديد فكذلك لا تحلّ لمن كان زوجها من قبل إلا بعد أن تنقضي عدّتها كونها لا تزال في عقد زوجها حتى تنقضي العدّة كون تطبيق الطلاق شرعاً هو بعد انقضاء العدة، فإذا انقضت العدة وزوجها لم يتراجع عن الطلاق ومن ثم يتمّ تطبيق الطلاق شرعاً وإخراجها من بيت زوجها كونها أصبحت لا تحلّ له إلا بعقدٍ جديدٍ من ولي أمرها لكون طلاقهن لا يجوز تطبيقه من بعد لفظ الطلاق كون زوجته لا تزال في عقده حتى لو قال لزوجته أنتِ طالق ألف مرة فهي كذلك لا تزال زوجته وفي عقده شرعاً كون تطبيق طلاقهن شرعاً هو: {لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}.


ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيتها من قبل انقضاء عدّة الطلاق كونها لا تزال في عقده شرعاً، ولا تزال حقوقها الزوجية في الكَيْلَة المادية تلزم زوجها بالنفقة عليها، وأما ليلتها فتسقط حتى يتراجعا عن الطلاق، وإذا لمسها بالجماع فهنا بطلت عدّة الطلاق. ولا يجوز لزوجها أن يجامعها وهو لا يزال مُصِّراً على الطلاق، وإن أراد مساسها فليُشهد أحد أهل بيته ذوي عدلٍ أو جيرانه أنّه تراجع عن الطلاق حتى لا يتّهمها بالفاحشة إن كان من الفاسقين. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} صدق الله العظيم [الطلاق:2]. ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها من قبل انقضاء عدة الطلاق، وفي ذلك رحمة من الله بالأزواج والأولاد فعسى زوجها يتراجع عن الطلاق قبل انقضاء العدة.



فاتّقوا الله يا معشر المتزوجين والتزموا بأمر الله إليكم في محكم كتابه يفقهه علماء الأمّة وعامة المسلمين في قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِ‌ي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ﴿١﴾} صدق الله العظيم [الطلاق].


وفي حُكم العدة حِكْمَة بالغة وعدم إخراجها من بيت زوجها لعلهم يتراجعان عن الطلاق فيتفقان قبل انقضاء العدّة فتعود المياه إلى مجاريها، وكذلك الحكمة من العدّة لعدم اختلاط الأنساب، فلو أحلّ الله لها الزواج مباشرةً من بعد الطلاق ومن بعد ثلاثة أشهر أو أربعة تبيّن أنّها حامل سواء طلقها زوجها أو تُوفّي عنها، فمن يدري هل أبو المولود زوجها الجديد أم القديم؟

ولم أجد في كتاب الله أنّه أحلّ للمرأة الزواج مباشرة من بعد الطلاق إلا في حالةٍ واحدةٍ وهو: إذا طلقها زوجها من بعد الزواج من قبل أن يتماسّا. فإذا لم ينَل حرثه منها على الإطلاق منذ أن تزوّجها فإذا طلقها فهنا تسقط العدّة ويحل للمطلقة الزواج مباشرةً من بعد الطلاق كونه لم يأتِ حرثه منها، فلا شُبْهة لو حملت من زوجها الجديد كون زوجها الأول لم يأتِ حرثه منها فلا عدّة يعتدّونها. وذلك تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (49)} صدق الله العظيم [الأحزاب:49].


أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
___________

Admin
26-08-2014, 09:29 AM
- 5 -
(https://mahdialumma.online/showthread.php?p=156609)الإمام ناصر محمد اليماني
30 - 10 - 1435 هـ
26 - 08 - 2014 مـ
09:02 صباحاً

[ لمتابعة رابط المشاركـــــــــــــة الأصليّة للبيــــــــــــــان ] (https://mahdialumma.online/showthread.php?p=156609)
https://mahdialumma.online/showthread.php?p=156609
ــــــــــــــــــ


في هذه المسألة طبّقوا حكم الشِّقاق بين الزوجين في محكم القرآن { حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } ..



بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لانبي بعده. وعلى خليفة الله ووليه من بعده. ناصر محمد اليماني.
.بصراحه... لاحياء في الدين... عندي سؤال مهم ياحبيبي وحبيب الله والمؤمنين.

الطلاق..
عندي اخت متزوجه لواحد مريض فكل يوم او كل اسبوع يضارب زوجته ويهددها بالقتل والذبح ويضربها ويذهب بها الى الجبال من اجل لاتهرب ..وعلمنا بهذا الامر واخذنا الاخت عليه ووو الى اخره، والان تريد من زوجها الطلاق. وهو لم يرضى
فأفتنى في هذا الامر ياولي الله..
لاني بايعتك لازم استشيرك في كل الامور. وشكراً...واعذرني على اي شيى حصل مني او تقصير مني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله وآلهم الطيّبين ومن تبعهم بإحسانٍ في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم الدين، أمّا بعد..
سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته حبيبي في الله ورضي الله عنك وجميعَ الأنصار وثبّتني وإياكم على الصراط المستقيم، ويا قرة العين لقد تلقّينا سؤالك عن الحلّ حين حدوث الشِّقاق بين الزوجين. فلا يجوز إجبار زوجها على الطلاق مباشرةً عند حدوث الشِّقاق بينهما؛ بل سوف أفتيك بالحقّ والحقّ أحقّ أن يُتّبع في هذه المسألة، فيجب عليكم أن تطبِّقوا حكم الله في محكم كتابه عند حدوث الشِّقاق بين الزوجين، وحكم الله هو: {حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}؛ {وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} صدق الله العظيم [النساء:35].

بشرط أن يكون أولياؤه من أهله ضُمناء على الزوج بتنفيذ الحُكْمِ الذي توصّلَ إليه الحَكَمان، وكذلك شرط أن يكون أولياؤها من أهلها هم كذلك ضمناء على ابنتهم أو أختهم بتنفيذ الحُكْمِ الذي اتّفق عليه الحكمان. ورضي الله عنكم وأرضاكم بنعيم رضوانه.

أخوكم؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
____________

Admin
23-05-2016, 08:55 AM
- 6 -
الإمام ناصر محمد اليماني
02 - 07 - 1437 هـ
09 - 04 - 2016 مـ
10:39 صبـــاحاً

[ لمتابعة رابط المشاركـــة الأصليّة للبيـــان ] (https://mahdialumma.online/showthread.php?p=221554)
https://mahdialumma.online/showthread.php?p=221554
ــــــــــــــــــــــــ




البيان الحقّ لقول الله تعالى:
{ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ }
صدق الله العظيـــــــم
___________________




بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمدٍ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجميع المؤمنين في كلّ زمانٍ ومكانٍ إلى يوم الدين، أمّا بعد..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الأنصار السابقين الأخيار في عصر الحوار من قبل الظهور، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإليكم البيان الحقّ ولجميع المسلمين الذي فيه تختلفون في قول الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} صدق الله العظيم [الطلاق:4].


وفي هذه الآيات يبيّن الله لكم عدّة القواعد من النساء اللاتي لا يزلن يرجون نكاحاً وتريد الزواج بعد أن طلقها زوجها وهي أصلاً قاعد يئست من المحيض بسبب انقطاع الدورة الشهريّة عنها عدد سنين وتبيّن أنّها قاعدٌ، فعدّتها كذلك كعدّة المطلقات ثلاثة أشهرٍ، أو انقطعت عنها الدورة من قبل الطلاق بعدّة أشهر فإمّا أنّها حاملٌ وإمّا أنّها من اللاتي لم يحضن شهريّاً بسبب عدم انتظام الدورة الشهريّة لديها فحتماً تنزل من رحمها أقصى مدة ثلاثة أشهرٍ، أو إنّها دخلت في سنِّ القواعد من النساء ومضى على انقطاع الدورة ثلاثة أشهرٍ من قبل الطلاق ولم تأتِها الدورة، فهنا الريبة؛ كونها إمّا أن تكون حاملاً وعدّتها أن تضع حملها، وإمّا أن تكون دخلت في سنّ القواعد وهنا الريبة كونها حتى ولو كانت من اللاتي لم يحضن بشكلٍّ شهريٍّ بسبب عدم انتظام الدورة لديها فلا بدّ أن تأتيها الدورة ولو بعد مضي ثلاثة أشهرٍ، وإذا لم تأتِها الدورة بعد مضي ثلاثة أشهرٍ من قبل الطلاق فهنا الريبة، فهي إمّا أن تكون حاملاً أو دخلت في سنّ القواعد، ولكنها لا تزال ترجو النكاح كونها لم تزل بادئةً في سنِّ القواعد ولكن هي وزوجها لا يعلمون هل هي حاملٌ بسبب انقطاع الدورة عنها ثلاثة أشهر من قبل الطلاق أم دخلت في سنّ القواعد من النساء، ولذلك فعدّتها كذلك كعدّة المطلقات ثلاثة أشهرٍ بدْءً من عدّة الطلاق ثلاثة أشهر منذ حساب عدّة الطلاق. وذلك هو البيان الحقّ لقول الله تعالى:


{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)} صدق الله العظيم [الطلاق].


وأما الذين أحلّوا نكاح الطفلة من النساء بسبب عدم فهمهم بالحقّ لقول الله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فظنّوا أنه يجوز نكاح الطفلة من النساء وهي لا تزال صغيرةً! إذاً فكيف يستطيعون أن يحسبون عدّتها ثلاثة أشهرٍ ثم تتزوج بآخر وهي لم تأتِها الدورة الشهريّة أو يتبيّن أنّها حاملٌ أو يتبيّن أنّها قاعد. أفلا يتّقي الذين يقولون على الله ما لا يعلمون من أصحاب التفاسير في الكتب من عند أنفسهم؟ وحسابهم على ربّهم، ويحملون وزرهم ووزر من اتّبعهم إلى يوم القيامة بسبب طاعتهم لأمر الشيطان أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، فأضلّوا أنفسهم وأضلّوا أمّتهم، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..


أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
_______________